المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الحيازة سبب للملك، و المقصود من الحيازة عرفا هو الاستيلاء و السيطرة العرفيّة على الشيء الذي لم يكن مسبوقا بالملكية، كما يقول سيّدنا الأستاذ: إذا قال: من حاز ملك، يقال: إن الحيازة سبب لملكيّة الحائز [1]. و لا يخفى أنّ متعلق الحيازة يكون ما يناسبها كالغابات و الجبال و الصحاري للمراتع و الاحتطاب و غيرهما من الاستفادة الماديّة، و عليه تختلف مع الإحياء و ذلك، لأنّ الإحياء و إن كان من الاستيلاء و لكن بما أنّ له معنى خاصا (الأعمار)، في إطار مخصوص (الأراضي الموات) فيكون معناه إحياء الأرض بعد ما كانت ميتة و هذا هو المتفاهم عرفا، فعليه تبيّن فرق الإحياء مع الحيازة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الآية: و هي قوله تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[2]. يمكننا أن نستدلّ بهذه الآية- لإثبات الملكية بواسطة الحيازة- بأنّ ما في الأرض من المباحات الأصلية خلقت لتملك الإنسان، و طريقة التملك هو