responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 272

صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في صورة وجود المنع الشرعي من استعمال الماء: فيكون (المكلف هناك) غير متمكن من الغسل، لان الممنوع الشرعي كالممنوع عقلا [1].

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف، و لا إشكال فيه بينهم بل الأمر عندهم من المسلّمات في مختلف المجالات، قال سيّدنا الأستاذ: بأنّه لا فرق في الاضطرار بسوء الاختيار تكوينا كامتناع فعل الحجّ يوم عرفة لمن ترك المسير إليه و ما شابه ذلك أو تشريعا ناشئا من إلزام الشارع بفعل شي‌ء أو بتركه فإنّ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ‌ [2]. إلى هنا كان الكلام في امتناع صدور الأمر من الشارع بالنسبة إلى الشي‌ء المنهي عنه. و أمّا إذا لم يكن في متعلق التكليف مانع حدوثا و لكن انطبق على عنوان المحذور بسوء الاختيار كمن دخل دارا مغصوبة، فإذا مفاد القاعدة سقوط التكليف في مرحلة البقاء، لأنّ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ، فيسقط النهي لعدم تعلقه بالممتنع، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ حكم العقل بلزوم اختيار الخروج (عن الدار المغصوبة) رفعا للمحذور الأهم و إن كان يستلزم كونه مقدورا للمكلف تكوينا، إلّا أنّه لا يستلزم كونه محكوما بحكم شرعا، لعدم الملازمة بين حكم العقل بلزوم اختياره في هذا الحال و إمكان تعلق الحكم الشرعيّ به، و الوجه في ذلك هو أنّ حكم العقل و إدراكه بأنّه لا بدّ من اختياره و إن كان كاشفا عن كونه مقدورا تكوينا إلّا أنّه مع ذلك لا يمكن للشارع أن ينهى عنه فعلا، و ذلك لأنّ منشأ هذا الحكم العقليّ إنّما هو منع الشارع عن التصرف بغيره فعلا الموجب لعجز المكلف عنه، بقاعدة: أنّ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ و مع ذلك لو منع الشارع عنه أيضا منعا فعليا لزم التكليف بما لا يطاق و هو محال فإذا لا يمكن أن يمنع عنه فعلا كما هو واضح و هذا معنى سقوط النهي عنه و عدم إمكانه‌ [3].


[1] جواهر الكلام: ج 2 ص 293.

[2] محاضرات: ج 4 ص 383.

[3] محاضرات: ج 4 ص 388.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست