responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 266

بكل شرط، غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائيّة و بقي الباقي‌ [1]. و المقصود من الشروط الابتدائيّة هناك الشروط التي لم تكن في ضمن العقد، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في أنّ الشرط السائغ لا بد: أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف- فقال:- إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا- إلى أن قال:- أنّ الخارج عن عموم: المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيّا عليه‌ [2]. و ذلك لعدم تحقق العلاقة بين الشرط و بين العقد في صورة عدم التقارن الزماني بينهما، و ها هو المتفاهم عند العرف و المتيقن من السيرة العقلائية.

و تبيّن لنا أنّ الشرط الذي لم يتعلق بالعقود كان بنفسه موردا للقاعدة، و أمّا الشروط التي تتعلّق بالعقود فلا بد أن تكون في ضمن العقد و مقارنة له حتى يكون بناء العقد على الشرط مفهوما عند العرف، و تبين لنا أيضا أن الشرط في العقد لا يختص بالبيع بل يتحقق في جميع العقود اللازمة.

فروع‌

الأوّل: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): و الذي يقتضيه مذهبنا أنّه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحا، و المهر لازما، و الخيار ثابتا، لقوله (عليه السّلام): المؤمنون عند شروطهم‌ [3].

الثاني: قال العلّامة (رحمه اللّه): عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه فان شرط الخيار فيها مدة معينة صحّ، لقوله (عليه السّلام): المؤمنون عند شروطهم‌ [4].

الثالث: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و يجب أن يأتي بما شرط عليه (في الحج) من‌


[1] مصباح الفقاهة: ج 6 ص 201.

[2] مكاسب: قسم الخيارات ص 282.

[3] المبسوط: ج 4 ص 304.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 99.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست