responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 261

المتديّنين و غيرهم على ذلك، و عليه فالشرط الضمني في كلّ عقد موجود على بقاء المعاهدة على حالها و لا ينفسخ العقد بفسخ كلّ منهما كيف شاء و في أيّ وقت أراد، و ليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الآخر بعد مدة و يسترجع العوض منه بفسخ العقد، و إلّا لما استقرّ نظام المعاملات، و لا اطمأنّ أحد ببقاء أمواله تحت يده و إن مضى على بيعه و شرائه سنين متمادية، فإنّ العقد الجائز قابل للانهدام و لو بعد سنين و حينئذ لا يستقر تملك الملاك في مستملكاتهم المبتاعة من الغير، و اختلّت تجارة التجار و نظام الاكتساب‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

3- مقتضى العقد: قال العلّامة (رحمه اللّه): الأصل في البيع اللزوم، لأنّ الشارع وضعه مفيد النقل للملك من البائع إلى المشتري‌ [2] إنّ العقود بمقتضى طبيعتها الأولية ظاهرة في المقاطعة و عدم التزلزل، فالظاهر من العقد الصحيح الشرعيّ الكامل هو تحقق التمليك و التملك للطرفين بدون حالة منتظرة، و إلّا فيتلقّى العقد ناقصا، كما قال سيّدنا الأستاذ: هل الأصل في المعاطاة و سائر العقود هو اللّزوم أم هو الجواز؟

الظاهر هو الأوّل‌ [3]. فظاهر العقد إنشاء الملكيّة التامّة إلّا أن تتحقق الإقالة أو الخيار بدليله الخاص. كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الملكيّة المنشأة في كلّ عقد إنّما هو ملكيّة أبديّة في غير موارد جعل الخيار [4].

فروع‌

الأوّل: الظاهر و المتيقّن من الأدلّة إثبات اللزوم في العقود، و أمّا المعاطاة فبما أنّها معاملة بدون العقد يشكل فيها إثبات اللزوم، التحقيق هو جريان أصالة اللزوم في المعاطاة أيضا، لأنّها ضرب من المعاهدة العقلائيّة فيشملها ما يدل على إثبات اللزوم في العقود من عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5] و بناء العقلاء و غيرهما.


[1] مصباح الفقاهة: ج 6 ص 18.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 515.

[3] مصباح الفقاهة: ج 2 ص 123.

[4] نفس المصدر السابق: ص 126.

[5] المائدة: 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست