قاعدة الإتلاف فإنها لا تفيد إلّا الضمان بالقيمة أو المثل.
الثاني: أنّ قاعدة الاحترام تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا، و أمّا قاعدة الإتلاف تفيد الحكم الوضعي (الضمان) فقط، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ المراد من كلمة الحرمة في قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، هو مقابل الحل فيكون راجعا إلى الحكم التكليفي [1].
و بعبارة أخرى يكون مفاد قاعدة الاحترام: بيان الوظيفة قبل التصرف. و مفاد قاعدة الإتلاف: بيان الوظيفة بعد التصرف في مال الغير، كما قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه): أنّ الظاهر أنّ احترام المال ليس لحيثية ماليّته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه و عدم ذهابه هدرا بل لحيثيّة إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم نظرا إلى أنّ الحكم المترتب على المتحيث بحيثيّة ظاهره كون الحيثيّة تقييديّة لا تعليليّة، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكيّة المسلم و سلطانه على ذات المال، و رعاية مالكيّته و سلطانه لا يقتضي إلّا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليّته فإنه راجع الى حيثية ماليّته لا حيثية ملكيّته للمسلم، و لذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال [2]. أضف إلى ذلك أن قاعدة الاحترام تكون أوسع نطاقا بالنسبة إلى قاعدة الإتلاف؛ و ذلك لأن مدى قاعدة الاحترام هو المال و العمل. بينما نطاق قاعدة الإتلاف هو المال فحسب.
فروع
الأول: إذا أمر أحد لعامل بإتيان عمل ذي أجرة فعمله بدون قصد المجانية كان الآمر ضامنا للأجرة و ذلك لقاعدة الاحترام، كما قال سيّدنا الأستاذ: و قد استدل له (الفرع المذكور) بقاعدة الاحترام و أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا- إلى أن قال:- فإن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة