responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 259

قاعدة اللزوم‌

المعنى: المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات، و يتمسّك بها عند الشكّ في لزوم معاملة أو معاهدة، فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع و الإجارة و الصلح توجب اللزوم، و تسمّى تلك العقود بالعقود اللازمة العهديّة في قبال العقود الجائزة الإذنيّة كالوكالة و العارية و ما شاكلهما، و عليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى القاعدة هو اللزوم، إلّا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص، فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد، و عدم جواز حلّ العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر. كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الأصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه، لا على الجواز، و إن ثبت (الجواز) في بعض أفراده‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]. مقتضى إطلاق الأمر (أوفوا) و تعلقه بالجمع المحلّى باللّام هو وجوب الوفاء بجميع العقود بأن يلتزم بمقتضاها و هو


[1] جواهر الكلام: ج 23 ص 3.

[2] المائدة: 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست