المعنى: معنى القاعدة هو أنّ ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا، و عليه كلّ نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا، كما إذا نذر بان يسبّ مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر، و كذلك إذا نذر أن يصلّي فرادى لا ينعقد النذر، لعدم الرجحان في متعلقة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات و هي الواردة في باب النذر و العهد.
منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله):
«لا رضاع بعد فطام- إلى أن قال:- و لا نذر في معصية» [1]. دلّت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية، فلا بدّ أن يكون متعلق النذر طاعة اللّه تعالى.
هذا إذا قلنا أنّ المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن، و إلّا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة.
و منها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) أيّ شيء لا نذر في معصية؟
[1] الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر و العهد ح 2.