responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255

و منها صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما، قال: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده» [1]. دلّت على منع القاتل من الإرث.

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): و أمّا القتل الذي هو المانع من الإرث فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه بعد الصحاح (المتقدمة) المطابقة للحكمة الظاهرة و هي عصمة الدماء من معالجة الورثة و عقوبة القتل بحرمانه من الإرث و مطالبته بنقيض مطلوبه من القتل‌ [2].

فرعان‌

الأوّل: إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الإرث أم لا؟

المشهور عدم المنع كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية و فتوى في الجملة و هو خيرة النافع و الجامع و التلخيص و ظاهر رواية الفقيه‌ [3]. و إطلاق المراسم و المقنعة للصحيحين‌ [4]. (و في من قتل أمّه إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها) مع عموم الكتاب و السنّة و انتفاء حكمة المنع‌ [5]. و هذا هو المشهور بين الفقهاء و اللّه هو العالم.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به، ففيه قولان: أقواهما أنّه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، و إن كان بحكم العمد من حيث كون الدية على الجاني، لا على العاقلة (الأقرباء) [6].


[1] الوسائل: ج 17 ص 388.

[2] جواهر الكلام: ج 39 ص 36.

[3] الوسائل: ج 17 باب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[4] نفس المصدر السابق: ح 1 و 2.

[5] جواهر الكلام: ج 39 ص 37.

[6] منهاج الصالحين: ج 2 ص 354.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست