المعنى: معنى القاعدة هو عدم تحقّق الإرث للقاتل من المقتول، و هو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا و الآخر مقتولا. كما إذا قتل الأب ابنه ظلما (بدون المبرّر الشرعيّ) فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول، لأنّ القاتل محروم من الإرث، و كذلك في جميع ذوي الأنساب.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في باب موانع الإرث و تكون كثيرة فيها صحاح عديدة.
منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله):
«لا ميراث للقاتل» [1]. دلّت على أنّ الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الإرث من المقتول، و الدلالة تامّة.
و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه» [2]. دلّت على أنّه لا ميراث للقاتل.
[1] الوسائل: ج 17 ص 388 باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1.