responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 254

قاعدة لا ميراث للقاتل‌

المعنى: معنى القاعدة هو عدم تحقّق الإرث للقاتل من المقتول، و هو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا و الآخر مقتولا. كما إذا قتل الأب ابنه ظلما (بدون المبرّر الشرعيّ) فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول، لأنّ القاتل محروم من الإرث، و كذلك في جميع ذوي الأنساب.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في باب موانع الإرث و تكون كثيرة فيها صحاح عديدة.

منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله):

«لا ميراث للقاتل» [1]. دلّت على أنّ الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الإرث من المقتول، و الدلالة تامّة.

و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه» [2]. دلّت على أنّه لا ميراث للقاتل.


[1] الوسائل: ج 17 ص 388 باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[2] نفس المصدر السابق: ص 389 ح 4.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست