responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 250

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، كما قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه) في العارية: للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار، و لو نقص من العين شي‌ء أو تلفت بالاستعمال من غير تعدّ لم يضمن‌ [1]. و قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أن هذا الحكم يكون كذلك: للنص و الإجماع. و لعل الوجه في ذلك واضح، لأنّه استعمال مأذون فيه و بناء العارية على النقص بالاستعمال و قول الصادق (عليه السّلام) في صحيح ابن سنان‌ [2] المسئول فيه عن العارية «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا» و لعله لذا قطع المصنف‌ [3].

فرعان‌

الأوّل: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): إنّ هنا مقامين أحدهما: النقص و التلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد و لو من جهة الاتفاق في مثل تلف العين، كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل و لم يزد على المعتاد و اتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال، لعثرة أو نحوها، و هذا هو المناسب للقطع بعدم الضمان فيه، للنص و الفتوى.

الثاني: قال (رحمه اللّه): و ثانيهما هو: التلف بالاستعمال بسبب استدامته و استمراره المقتضي لاستيفاء عمره بالنسبة إلى ذلك العين، و هذا هو المناسب للإشكال في الضمان به، باعتبار اقتضاء إطلاق عقد العارية تناوله، و عدمه إلّا مع التصريح، و لعل الضمان به حينئذ وجيه‌ [4].


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 172.

[2] الوسائل: ج 13 ص 236 باب 1 كتاب العارية ح 3.

[3] جواهر الكلام: ج 27 ص 163.

[4] جواهر الكلام: ج 27 ص 164.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست