المعنى: أنّ المقصود من احترام مال المسلم هنا هو المصونية عن التصرف المجاني فيه و التعدّي عليه، بمعنى أنّ مال المسلم محترم لا يجوز الاعتداء و التجاوز عليه، و كذلك كان عمل العامل المسلم محترما و مأجورا فليؤدّ أجرته.
قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في مقام بيان أنّ المنافع مضمونة في الإجارة الفاسدة: فكلّ عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره و تحصيلا لغرضه فلا بدّ من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام و الضرر [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: إنّ الروايات الواردة في مختلف الأبواب بالنسبة إلى عدم جواز التصرف في مال المسلم و أنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه كثيرة جدا و يستفاد من إطلاقها الاعتبار للقاعدة و نستعرضها خلال المناسبات إن شاء اللَّه، و نكتفي هاهنا بذكر رواية واحدة تكون صريحة الدلالة على القاعدة، و هي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال الرسول (صلى الله عليه و آله): «سباب المؤمن فسوق