responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 239

قاعدة لا شكّ للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الإمام مع حفظ المأموم و بالعكس، و عليه إذا شكّ الإمام في عدد ركعات الصلاة و كان من يصلّي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكّه و لا يعتنى به.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة.

منها صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «ليس على الإمام سهو، و لا على من خلف الإمام سهو» [1]. دلّت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشكّ الحادث للإمام أو للمأموم، و من المعلوم أن نفي الشكّ للإمام أو المأموم إنّما كان مع حفظ أحدهما و إلّا فلا مبرّر لاستثناء المقام عن عموم أدلّة الشكّ، فالدلالة تامّة، و بها غنى و كفاية.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، و الأمر متسالم عليه عندهم، كما قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه) أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، فإنه‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست