(مدلول القاعدة) و الدلالة تامّة كاملة، و القاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة من هاتين الروايتين.
قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): الربا في كلّ ما يكال أو يوزن و لا ربا فيما عداهما، و لا علّة لذلك إلّا النص [1].
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (لا ربا إلّا في مكيل أو موزون) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف و مجمع البيان و التذكرة و ظاهر الغنية و السرائر الإجماع على عدم الربا في المقدّر بالعدد و إن كنت لم أتحقق فيما حضرني منها، إلّا أن الأصل و العمومات كافية في الجواز، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة [2].
فرعان
الأوّل: قد وردت النّصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد و الولد، و السيّد و عبده و الزوج و زوجته، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
«ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا، إنّما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك» [3]. دلّت على المطلوب بتمامه. و الحكم مفتى به عند المشهور.
الثاني: إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن، و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف الذي هو من الموزون، و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل [4].