responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238

(مدلول القاعدة) و الدلالة تامّة كاملة، و القاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة من هاتين الروايتين.

قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): الربا في كلّ ما يكال أو يوزن و لا ربا فيما عداهما، و لا علّة لذلك إلّا النص‌ [1].

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (لا ربا إلّا في مكيل أو موزون) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف و مجمع البيان و التذكرة و ظاهر الغنية و السرائر الإجماع على عدم الربا في المقدّر بالعدد و إن كنت لم أتحقق فيما حضرني منها، إلّا أن الأصل و العمومات كافية في الجواز، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة [2].

فرعان‌

الأوّل: قد وردت النّصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد و الولد، و السيّد و عبده و الزوج و زوجته، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:

«ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا، إنّما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك» [3]. دلّت على المطلوب بتمامه. و الحكم مفتى به عند المشهور.

الثاني: إذا كان الشي‌ء مما يكال أو يوزن، و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف الذي هو من الموزون، و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل‌ [4].


[1] المبسوط: ج 2 ص 88.

[2] جواهر الكلام: ج 23 ص 358.

[3] الوسائل: ج 12 ص 436 باب 7 من أبواب الربا ح 3.

[4] منهاج الصالحين: ج 2 ص 53.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست