responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 236

ذكر سائر النصوص (الواردة في الباب) التي تكاد أن تبلغ مستوى التواتر.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لا إشكال و لا خلاف في عدم القصاص بقتل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف (كلّ من أباح الشرع قتله) [1]. و الأمر كما أفاده. و قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف‌ [2].

فرعان‌

الأوّل: إذا قتل المسلم (غير الحاكم) من عليه الحد (القتل) كالزاني المحصن و غيره فهل على هذا المسلم القاتل دية أو قصاص أم لا؟

التحقيق: عدم القصاص على القاتل، لعدم كون الدم عندئذ محترما و معصوما كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي و الزاني المحصن و المرتد و كلّ من أباح الشرع قتله فلا قصاص، و إن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم‌ [3]. و الأمر كما ذكره.

الثاني: إذا تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير فهل يكون لهذا القتل دية أم لا؟

التحقيق: إلحاق التعزير بالحد في هذا الحكم، لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية. كما قال سيّدنا الأستاذ: ثم إنّ مورد النصوص و إن كان هو خصوص الحد و القصاص إلّا أنّه لا شبهة في إلحاق التعزير بهما، و من هنا لا خلاف فيه فإن الملاك في ذلك هو كونه من شئون الحكومة للحاكم، و المفروض أن التعزير كالحد من شئون حكومته‌ [4].


[1] جواهر الكلام: ج 42 ص 191.

[2] المبسوط: ج 3 ص 245.

[3] جواهر الكلام: ج 42 ص 12.

[4] تكملة المنهاج: ج 2 ص 213.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست