ذكر سائر النصوص (الواردة في الباب) التي تكاد أن تبلغ مستوى التواتر.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لا إشكال و لا خلاف في عدم القصاص بقتل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف (كلّ من أباح الشرع قتله) [1]. و الأمر كما أفاده. و قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف [2].
فرعان
الأوّل: إذا قتل المسلم (غير الحاكم) من عليه الحد (القتل) كالزاني المحصن و غيره فهل على هذا المسلم القاتل دية أو قصاص أم لا؟
التحقيق: عدم القصاص على القاتل، لعدم كون الدم عندئذ محترما و معصوما كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي و الزاني المحصن و المرتد و كلّ من أباح الشرع قتله فلا قصاص، و إن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم [3]. و الأمر كما ذكره.
الثاني: إذا تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير فهل يكون لهذا القتل دية أم لا؟
التحقيق: إلحاق التعزير بالحد في هذا الحكم، لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية. كما قال سيّدنا الأستاذ: ثم إنّ مورد النصوص و إن كان هو خصوص الحد و القصاص إلّا أنّه لا شبهة في إلحاق التعزير بهما، و من هنا لا خلاف فيه فإن الملاك في ذلك هو كونه من شئون الحكومة للحاكم، و المفروض أن التعزير كالحد من شئون حكومته [4].