responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 235

قاعدة لا دية لمن قتله الحد

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا تحقّق القتل نتيجة لإقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- انتفاء الموضوع: من المعلوم أنّ الدية و كذا القصاص يتعلّق على من يوجب القتل- بواسطة فعله- عمدا أو خطأ، و أمّا في مورد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل القتل، بجميع أنحائه، و الذي تحقق في الخارج لم يكن إلّا الحدّ الذي ترتب على عمل الجاني، فلا موضوع هنا للدية، و تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع.

2- الروايات: و هي الواردة في الباب و تكون صالحة للاستناد عند المحققين كما قال سيّدنا الأستاذ: لا دية لمن قتله الحد أو التعزير [1]. و أفاد في الهامش مستندا لهذا لحكم الكلّي فقال: تدلّ على ذلك عدة نصوص منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «أيّما رجل قتله الحد و القصاص فلا دية له» [2]. دلّت على المطلوب بتمامه و كما له فهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة و لا حاجة إلى‌


[1] تكملة المنهاج: ج 2 ص 212.

[2] الوسائل: ج 19 ص 47 باب 24 من أبواب قصاص النفس ح 9.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست