المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الزكاة لا تتعلق في العين الزكويّة الواحدة مرّتين، و المراد من العين هنا هي الغلات الّتي تبلغ النصاب، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية، و إن بقيت سنين متطاولة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في باب زكاة الغلات.
منها النبويّ المعروف الذي ذكره الشهيد (رحمه اللّه) في قواعده كقاعدة فقهيّة، و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «لا ثنى في الصدقة» [1]. دلّ على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكويّ إلّا ما خرج بالدليل،- كالنقدين مثلا- فالدلالة تامة. و لكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد.
و منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء- إلى أن قال:- و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنّما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أدّاها مرة واحدة و إن بقيت ألف عام فلا
[1] النهاية لابن الأثير: مادة «ثني» و ثنى على وزن (إلى).