قاعدة كلّ واجب بالعنوان الأولي يتقدّم على الواجب بالعنوان الثانوي
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الواجب بالجعل الأولى- و هو الذي يعمّ جميع المكلّفين- يتقدّم في مقام المزاحمة على الواجب بالعنوان الثاني- و هو الذي يكون مجعولا لبعض المكلّفين في إطار خاص- كمزاحمة وجوب الحج مع وجوب النذر فإذا تحقق التزاحم بينهما يتقدّم الحجّ.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الدليل الأولي: لا شكّ أنّ الدليل الأولي (دليل أصل وجوب الحجّ) لإثبات وجوب الحجّ تامّ يشمل مورد المزاحمة مع وجوب النذر، فلا قصور فيه عندئذ أصلا، و أمّا دليل وجوب النذر فيكون قاصراً عن شمول المقام، فلا يشمل مورد المزاحمة، فإذا تحقق التزاحم بينهما كان للحجّ دليل تام و كان النذر بلا دليل.
و هذا هو المطلوب.
2- انتفاء الموضوع: بما أنّ وجوب النذر يكون مجعولا بالعنوان الثانوي كان من قيود موضوعه عدم استلزام المحذور الشرعي و إلّا، فلا يتحقق الموضوع