responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 226

نفقته على الغير وجبت زكاة فطرته عليه.

2- التسالم: قد تحقق التسالم على أنّ زكاة الفطرة من الزوجة و الأولاد و غيرهما واجبة على من عليه نفقتهم و الحكم مفتى به، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): يجب على المكلّف أن يخرجها (زكاة الفطرة) عن نفسه و عن جميع من يعوله. و استند في الحكم للإجماع و النصوص، فقال (إنّ الحكم يكون كذلك):

بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص (إلى حد) يمكن دعوى تواترها فيه‌ [1]. و ذكر من النصوص صحيحة ابن سنان (المتقدّمة).

فروع‌

الأوّل: إذا كانت النفقة غير واجبة كنفقة الضيف على المضيف فهي أيضا تستلزم وجوب فطرته عليه، و لكن ذلك خارج عن مدلول القاعدة، و حكمه مستفاد من دليل خاص في باب زكاة الفطرة، و القاعدة أجنبية عنها.

الثاني: الفقير المعيل يجب عليه نفقة عياله و لا يجب عليه زكاة فطرتهم، و ذلك لعدم وجوب الزكاة على الفقير الذي لا يمكنه تغذية عياله سنة كاملة. كما قال سيّدنا الأستاذ: لا تجب (زكاة الفطرة) على الصبي و المجنون و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا و قوّة [2].

الثالث: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): متى كان الخادم مشتري (للخدمة) و أنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، و كذلك الفطرة، لأنّها تتبع النفقة، و إن كان مكتري (للخدمة) فلا نفقة له و لا فطرة، لأن الذي له اجرة عمله لا نفقة له على المكترى و لا زكاة عليه‌ [3].


[1] جواهر الكلام: ج 15 ص 494.

[2] منهاج الصالحين: ج 1 ص 319.

[3] المبسوط: ج 6 ص 5.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست