responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 212

قاعدة كلّما بطل العقد يتحقق اجرة المثل‌

المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت اجرة المثل عند بطلان عقد الإجارة و المضاربة و ما شاكلهما (الجعالة و النكاح)، فاذا فسد عقد الإجارة مثلا و تحقق الاستيفاء و العمل في إجارة المنافع و الأعمال، إذا يسقط اجرة المسمّى، و يتحقق أجرة المثل.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* [1] دلّ على عدم جواز أكل مال المسلم- كاستيفاء منفعة العين المستأجرة و الاستفادة من عمل الأجير- بدون المسوّغ الشرعي، فيجب إعطاء أجرة المثل، و ها هو المطلوب.

2- النبويّ المشهور: لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه.

3- القواعد: التحقيق: أنّ القاعدة المتلوّة تكون نتيجة لعدّة قواعد مسلّمة فقهية، منها: قاعدة احترام مال المسلم و عمله، التي مرّ بنا ذكرها، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أنّ مدلول القاعدة يكون متسالم عليه: مضافا إلى مثل ذلك (التسالم) بالنسبة إلى قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، الشاملة


[1] النساء: 29.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست