المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ عقد يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد، و المراد من العقد هنا هو الذي يتعلق بالمعاملة المالية و عليه يخرج عقد النكاح خروجا تخصصيّا.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الاقدام المعاملي: قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): ثم إنّ المدرك لهذه الكلّية- على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل- هو إقدام الأخذ على الضمان، ثم أضاف إلى ذلك قوله (عليه السّلام): على اليد ما أخذت حتى تؤدّي، و الظاهر أنّه تبع في استدلاله بالإقدام (عن) الشيخ في المبسوط- إلى أن قال:- و هذا الوجه لا يخلو عن تأمل (وجه التأمل عدم ملازمة الاقدام مع الضمان نفيا و إثباتا) فقال: اللهمّ إلّا أن يستدل على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم و أنّه لا يحل إلّا عن طيب نفسه، و أن حرمة ماله كحرمة دمه، و أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد، مضافا إلى أدلّة نفي الضرر. و قال في نهاية المطاف: فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد