responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205

2- الاستقراء: الصحيح أنّ هذه القاعدة قد حصلت من الاستقراء التام في موارد العقود التي لا توجب الضمان، فوجدوا عدم الضمان في فاسدها كصحيحها- و إن كان المنشأ هو عدم وجود السبب للضمان بحسب الواقع- فلا كلام فيه (عدم الضمان) بينهم و الأمر متّفق عليه عندهم، فلمّا تمّ الاستقراء تمّ المدرك للقاعدة، و لا حاجة بعد ذلك إلى ذكر الدليل من الأولويّة و انتفاء السبب و غيرهما.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) نقلا عنهم: أنّ الأصحاب و غيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة و لم يخالف فيها أحد [1].

فرعان‌

الأوّل: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الظاهر عدم ضمان العين في يد المرتهن إلى المدّة، كما أنّ الظاهر ضمانها بعدها؛ لأنّ القبض فيها بالرّهن الفاسد، فلا يضمن كصحيحة [2].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط- إلى أن قال:- كما أنّ الظاهر أنّه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت‌ [3]. كما قال العلّامة (رحمه اللّه):

إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين، إذا تلفت بغير تفريط و لا عدوان؛ لأنه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان (بالنسبة إلى العين) فلا يقتضيه فاسده، و حكم كل عقد فاسد حكم صحيحه في وجوب الضمان و عدمه‌ [4]. و الأمر كما أفاده.


[1] جواهر الكلام: ج 25 ص 227.

[2] نفس المصدر السابق.

[3] منهاج الصالحين: ج 2 ص 90.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 318.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست