المعنى: معنى القاعدة هو أنّ العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض الصحة، لا يوجب الضمان في فرض الفساد، كالرهن و الوكالة و المضاربة و غيرها.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الأولويّة: قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): ثم أنّ مبني هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولويّة، و حاصلها أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. و توضيحه: أنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان. (و أشكل عليه) فقال: لكن يخدشها أنه لا يجوز أن يكون صحة الرهن و الإجارة الملتزمة لتسلط المرتهن و المستأجر على العين شرعا مؤثّرة في رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين، فلا أولويّة [1]. و أفاد أن المدرك في عدم الضمان فحوى دليل الاستئمان.
و قال سيّدنا الأستاذ: و التحقيق أنّ الدليل على عكس القاعدة إنّما هو عدم الدليل على الضمان في موارده لا شيء آخر [2].