responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 202

منها (الإطلاقات) صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) الرجل يدخل الحمام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية [1]. فبما أنّه لا خصوصية للمورد دلّت الصحيحة على تحقق الدية عند الجناية مطلقا.

3- التسالم: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لا خلاف نصّا و فتوى، بل و لا إشكال في أنّ: كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده‌ [2]. فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان‌

الأوّل: إذا قطع الجاني الكف بكاملها من المجني عليه و لم تكن للجاني أصابع بالخلقة الأصلية فهل يكفي قطع الكف الناقصة من الجاني أو لا يكفي بل يؤخذ الدية أيضا بدلا عن الأصابع؟

قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بانّ الصحيح نظريّة الجمع بين القصاص و الدية: لأنّه أقرب الى المثل بعد تعذر الصورة، و لما عرفته من القاعدة، و هي: كل عضو يؤخذ قودا لو كان (موجودا)، تؤخذ الدية مع فقده‌ [3].

و قال سيّدنا الأستاذ: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا أو ليس له بعضها قطعت كفه و أخذت منه دية الناقص و فيه إشكال و الأقرب عدم جواز أخذ الدية [4]. و ذلك لعدم الدليل عليه إلّا الإجماع الذي نقله الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف. كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد النقض و الإبرام أنّه لا دليل على هذا (الحكم) و لا نص في المسألة فمقتضى أدلّة القصاص هو الاقتصار على قطع‌


[1] الوسائل: ج 19 ص 261 باب 37 من أبواب ديات الأعضاء، ح 2.

[2] جواهر الكلام: ج 42 ص 396.

[3] نفس المصدر السابق: ص 397.

[4] تكملة المنهاج: ج 2 ص 174.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست