responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 200

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في محاولة مدلول القاعدة، أن الأمر يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحقّ و غيره الإجماع عليه، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و التذكرة و المفاتيح دعواه صريحا. ثم ذكر (رحمه اللّه) جملة من الروايات، فقال بعد النقض و الإبرام: و على كلّ حال فالمسألة من الواضحات و حينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف‌ [1].

فرعان‌

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي، و يضمن معه لمثله إن كان مثليّا، و إلّا فلقيمته يوم التعدّي، و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط، و قول الراهن في قدر الدين‌ [2].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة و ادعاء الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا و إلّا فالقول قول مدّعي الرهن‌ [3].


[1] جواهر الكلام: ج 25 ص 174 إلى ص 177.

[2] منهاج الصالحين: ج 2 ص 177.

[3] نفس المصدر السابق: ص 178.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست