2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في محاولة مدلول القاعدة، أن الأمر يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحقّ و غيره الإجماع عليه، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و التذكرة و المفاتيح دعواه صريحا. ثم ذكر (رحمه اللّه) جملة من الروايات، فقال بعد النقض و الإبرام: و على كلّ حال فالمسألة من الواضحات و حينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف [1].
فرعان
الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي، و يضمن معه لمثله إن كان مثليّا، و إلّا فلقيمته يوم التعدّي، و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط، و قول الراهن في قدر الدين [2].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة و ادعاء الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا و إلّا فالقول قول مدّعي الرهن [3].