responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 197

قاعدة كلّ خسارة في المضاربة تجبر بالربح‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كل تلف ماليّ أو الخسارة الماليّة إذا يتواجد تجاه المضاربة يعطى من الربح.

كما قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): كلّ خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، و الوضيعة على المال‌ [2]. قال السيد الحكيم (رحمه اللّه) في أنّ الاستدلال بهذه الموثقة إنّما يتمّ: بناء على أنّ المال يشمل الأصل و الربح و هو كما ترى ظاهر في أنّ المراد من المال ما يقابل الربح‌ [3].

و التحقيق: أنّ المال لغة و عرفا يشمل ذات المال و ربح المال، و لا يكون الربح شيئا خارجا عن المال. و عليه يمكننا أن نسند القاعدة الى هذه الموثقة.

2- مقتضى العقد: إنّ مقتضى عقد المضاربة هو جبران الضرر المالي من الربح‌


[1] العروة الوثقى: ص 532.

[2] الوسائل: ج 13 ص 186 باب 3 كتاب المضاربة ح 5.

[3] مستمسك العروة الوثقى: ج 13 ص 109.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست