المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كل تلف ماليّ أو الخسارة الماليّة إذا يتواجد تجاه المضاربة يعطى من الربح.
كما قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): كلّ خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، و الوضيعة على المال [2]. قال السيد الحكيم (رحمه اللّه) في أنّ الاستدلال بهذه الموثقة إنّما يتمّ: بناء على أنّ المال يشمل الأصل و الربح و هو كما ترى ظاهر في أنّ المراد من المال ما يقابل الربح [3].
و التحقيق: أنّ المال لغة و عرفا يشمل ذات المال و ربح المال، و لا يكون الربح شيئا خارجا عن المال. و عليه يمكننا أن نسند القاعدة الى هذه الموثقة.
2- مقتضى العقد: إنّ مقتضى عقد المضاربة هو جبران الضرر المالي من الربح