responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189

العمل الذي شكّ فيه بعد الفراغ عنه، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء العمل أو تمامه؛ و ذلك لعموم الأدلّة، و من الأدلة العامة قوله (عليه السّلام): كلّما شككت، في هذه الرواية، فيشمل جميع أقسام المشكوك.

توضيح‌

قد تقدّم أنّ قاعدة التجاوز لا تجري عند الشكّ في أجزاء الوضوء للنصّ الخاص، و أمّا قاعدة الفراغ فهل تجري في ذلك المقام (الشكّ في أجزاء الوضوء) أم لا؟

التحقيق: هو الجريان؛ لعموم الأدلّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: التحقيق هو (الجريان)؛ لعموم الأدلّة و عدم المانع عن العمل بها، أمّا عموم الأدلّة فقد تقدم (كلّما شككت). و أمّا عدم المانع فلأن عمدة الأدلة المانعة عن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء هي قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة (فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه. إلخ) و مفادها وجوب الاعتناء بالشكّ و الإتيان بالمشكوك فيه فيما إذا كان الشكّ في أصل الغسل أو المسح، لا ما إذا كان الشكّ في صحة الغسل أو المسح. فالصحيحة تدلّ على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء، لا على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا، فإذا شكّ في غسل الوجه مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلا يجب غسل الوجه مع ما بعده؛ لعدم جريان قاعدة التجاوز. و أمّا إذا شكّ في صحة غسل الوجه كما إذا شكّ في وقوعه من الأعلى مثلا فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ و الحكم بالصحة، و لا فرق في جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بين الجزء الأخير و غيره؛ لعموم الأدلّة على ما ذكرنا [1]. و الأمر كما أفاده.

2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة (الحكم بالصحة عند الشكّ‌


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 290.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست