الثالث: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): لو أقرّ بنسب مجهول ألحقنا به، فلو ادّعاه الآخر و أقام البينة قضينا له بالنسب، و أبطلنا الأول، فلو ادّعاه ثالث و أقام البينة أنّه ولد على فراشه قضي له بالنسب؛ لاختصاصه بالسبب؛ و ذلك لأن قاعدة الفراش هو المتبع حينما لم تكن أمارة هناك [1]، و إلّا فالأمارة- البينة- حاكمة على القاعدة، فلا يتحقق المجال لقاعدة الفراش مع وجود البينة.