2- انتفاء السبب: من المعلوم أنّ الضمان يستتبع السبب و في المقام لم يتحقق السبب للضمان فإن أسباب الضمان كلّها منتفية هنا (في الأمانة)؛ و ذلك لأنّ يد الأمين لا تكون عادية و لا غير مأذونة، و ليس التلف عن تفريط- (حتى الإتلاف)- فعليه لا ضمان في تلف الأمانة.
3- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (عدم ضمان الأمين)، فلا خلاف و لا إشكال فيه عندهم و الأمر متسالم عليه عندهم.
قال المحقق صاحب الجواهر: (. و إذا استودع) و قبل ذلك (وجب عليه الحفظ) إلى أن قال: (فلا يلزمه) أي المستودع (دركها لو تلفت من غير) تعدّ فيها و لا (تفريط أو أخذت منه قهرا) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الأصل و قاعدة الائتمان المعلوم من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل عدم استتباعها الضمان [1] و الأمر كما أفاده (رحمه اللّه).
و المقصود من التعدّي هنا الاعتداء العملي أي الاستفادة من الأمانة بدون إجازة المودع. و المقصود من التفريط هو عدم الاهتمام في حفظ الأمانة بحسب العادة.
و كيف كان فالفقهاء أرسلوا القاعدة إرسال المسلّمات. كما قال شيخ الطائفة:
الوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرّط [2] و الأمر كما أفاده (رحمه اللّه).
فرعان
الأول: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلّا بالتعدي أو التفريط. و قال سيّدنا الأستاذ في الهامش أنّ هذا الفرع كذلك: بلا خلاف فيه عند الفقهاء- إلى أن قال:- و تدلّ عليه أيضا