المعنى: معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية، و المراد من اليد هو الاستيلاء، فاذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن و الإحسان تصبح اليد عادية، و موجبة للضمان فيستقرّ عليها الضمان، حتى تؤدّي ما عليها (المال المأخوذ) لمالك المال.
توضيح: الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة اليد التي تكون أمارة الملكيّة واضح، و أمّا الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة الإتلاف، فهو أنّ القاعدة المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء و لو لم يتحقق التلف و الإتلاف، و أمّا قاعدة الإتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الإتلاف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- النبوي المعروف بين الفريقين و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1] فالقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها و كمالها، فالدلالة تامة كاملة، و ظاهره تحقق الضمان على مطلق اليد و لكن اليد الأمانية خارجة بالتخصيص.
[1] مستدرك الوسائل: ج 14 ص 8، و كنز العمّال: ج 5 ص 257.