responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172

القصد بتمامه و كماله، و لا خلاف في ذلك بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط أو إلى المعنى، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم تعلق إرادته و ان أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو يشبه الكذب في الإخبار، كما في الهازل، أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بانّ قصد الإخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا فلا يقع البيع؛ لعدم القصد إليه‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

2- انتفاء الموضوع: لا شكّ في أنّ العقد الاصطلاحي من الإنشاءات و الإنشاء متقوم بالقصد فلا إنشاء بدون القصد، و عليه إذا لم يكن القصد لا يوجد العقد.

3- الأصل: مقتضى الدليل الأولي عدم ترتيب الأثر و لعل هذا هو المراد من قولهم أنّ الأصل في المعاملات الفساد، فخرج منه ما إذا ثبتت صحته كالعقد مع القصد و سائر الشرائط، و أمّا ما شكّ في صحته كان مقتضى الأصل هو الفساد و عدم ترتيب الأثر.

فرعان‌

الأوّل: إذا فرض إمضاء الشارع على خلاف قصد المنشئ فهو أجنبي عن القاعدة كما قال سيّدنا الأستاذ: يمكن ان يكون إنشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع على خلاف مقصود المنشئ و لكنه غريب عن (قاعدة) تبعية العقود للقصود [2].


[1] المكاسب: البيع ص 117.

[2] مصباح الفقاهة: ج 2 ص 126.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست