في صحيحة الحلبيّ المتقدمة نفس المضمون، و هو يؤكّد المطلوب.
فرعان
الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو أقرّ (السارق) مرّتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، و الأرجح الأول، و لو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع [1].
الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو قال العامل (في المضاربة) ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه، و كذا لو ادّعى الغلط [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أن الحكم يكون كذلك: لسبق إقراره الماضي عليه؛ لقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و قاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار، السالمتين عن معارضة قاعدة: سماع قول الأمين في كلّ ما يدّعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها، و إنّما الثابت المسلّم منها ما لم يسبق بإقرار [3].