المعنى: معنى القاعدة هو توزيع الحقوق و الأموال المشتبهة مناصفة بين المدّعيّين، كما إذا اشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الإجمالي بأنّ المال يكون لأحدهما قطعا، و لم يكن أيّة أمارة على التعيين، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسّم المال بينهما.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في الخنثى: «فان كانا (أثر الرّجال و أثر النساء) سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء» [1]. فبما أنّ معنى الصحيحة هو أنّ الخنثى ترث نصف ميراث الرجل و نصف ميراث المرأة دلّت على التعديل و التنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما.
و منها صحيحة عبد اللَّه بن مغيرة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك، فقال: «أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، و انّه لصاحبه و يقسّم
[1] الوسائل: ج 17 ص 575 باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 1.