responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 157

دلّت على مدلول القاعدة (طهارة كلّ شي‌ء شكّ في طهارته) دلالة كاملة تامّة، و استدل عليها غير واحد من الفقهاء في هذه المسألة (الشي‌ء المشكوك طهارته) كما قال سيّدنا الأستاذ: و من جملة أدلتها (الطهارة) قوله (عليه السّلام) في موثقة عمار:

«كل شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» [1].

و هذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه‌ [2]. و الأمر كما أفاده. و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): أنّ كلّ مشكوك طاهر بلا خلاف ظاهر لموثقة عمّار (المتقدمة).

و في خبر حفص بن غياث عن جعفر (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) عن علي (عليه السّلام): «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» [3]. و في موثقة عمار فيمن رأى في إنائه فارة و قد توضأ منه مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه، فقال (عليه السّلام): «ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شي‌ء؛ لأنّه لا يعلم متى سقط فيه. ثم قال (عليه السّلام): لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [4].

فإنّ المورد و إن كان مورد قاعدة الفراغ لكن التعليل يشهد بأنّ احتمال الطهارة كاف في البناء عليها، مع قطع النظر عن القاعدة، هذا و مقتضى إطلاق الأوّل عدم الفرق بين الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة، و بين النجاسة الذاتية


[1] الوسائل: ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4.

[2] التنقيح: ج 3 ص 159.

[3] الوسائل: ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 5.

[4] الوسائل: ج 1 ص 106 باب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست