responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 152

فرعان‌

الأول: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الاولى، أن يعلم أن العامل جاهل بصحة عمله و فساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة؛ لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقيّة للواقع. (فقال) فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها؛ إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنما هو السيرة على ما عرفت، و هي دليل لبّي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن‌ [1].

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الثانية أن لا يعلم علمه (العامل) بالصحة و الفساد، و جهله بهما، (فقال) فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فإنّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحّص عن حال العامل، من حيث كونه عالما أو جاهلا [2].


[1] مصباح الأصول: ص 325.

[2] نفس المصدر السابق: ص 343.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست