responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 15

إلى هنا تمّ الفرق بين القاعدة الفقهيّة و الأصول الاستنباطيّة و أمّا الفرق بينها و بين الأصول العمليّة فقد مرّ بنا بيان الفرق بين القاعدة و الاستصحاب على ما افاده سيدنا الأستاذ، و لا مبرّر للتكرار. و كذلك تبين ممّا أسلفناه تواجد الميّز بين القاعدة و بين البراءة و الاحتياط بأنّ الافتراق هناك انما يكون بحسب مكانتهما العلميّة.

و يمكننا أن نحاول في نهاية المطاف فرقا مبدئيّا بين القاعدة و الأصول العمليّة الشرعيّة (البراءة و الاحتياط) و هو: أنّ مؤدّى القواعد يكون أحكاما واقعيّة، و أدلّة اعتبارها تكون الأدلّة الاجتهاديّة.

بينما يكون مؤدّى الأصول العمليّة الشرعيّة أحكاما ظاهريّة، و أدلّتها تكون الأدلّة الفقاهتية.

و قد يشكل بأن مؤدّى قسم من القواعد كقاعدة: لا تعاد، و ما شاكلها يكون حكما واقعيّا و أما القسم الآخر منها كقاعدة الطهارة و ما شاكلها مجعولة عند تواجد الشك و التردد بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ، فيكون مؤدّاها حكما ظاهريّا.

و يردّ هذا الإشكال بأن مؤدّى قاعدة الطهارة و ما يماثلها يكون حكما واقعيّا تنزيليّا. كما قال المحقق صاحب الكفاية (رحمه اللّه): و التحقيق: أن ما كان منه (الأمر الظاهري) يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف، و تحقيق متعلقة، و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلّية بالنسبة إلى كلّما اشترط بالطهارة أو الحلّية يجزي، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط، و مبيّنا لدائرة الشرط، و أنّه أعم من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة [1] فعلى ضوء ذلك البيان كان مؤدّى قاعدة الطهارة توسعة دائرة الشرطيّة الى أن تشمل الطهارة الواقعيّة و التنزيليّة. و عليه لا يكون مؤدّاها حكما ظاهريا مجعولا عند الحيرة العمليّة.


[1] كفاية الأصول: ج 1 ص 133.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست