responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 143

قاعدة السوق‌

المعنى: معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة و الذكاة عند الشكّ فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم و الجلود و غيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة و الحلية و إن كان من يعرضها مجهول الحال، و لا مجال لأصالة عدم التذكية؛ لحكومة القاعدة عليها و على الاستصحاب، كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها أمارة أيضا (للطهارة و الحلية)؛ لما تقتضيه إطلاق كلماتهم‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

و لا يخفى أنّ المراد من السوق (سوق المسلمين) مطلق الأمكنة التي تكون في سيطرة المسلمين لا السوق بالمعنى الخاص، و المراد من المسلمين هو كونهم أغلب الأفراد في المنطقة، كما قال سيّدنا الأستاذ: و قد جعل الشارع الغلبة في إضافة السوق إليهم معتبرة في خصوص المقام (السوق)، و الحق من يشكّ في إسلامه بالمسلمين للغلبة، بل و لا اختصاص لذلك بالسوق، فان كل أرض غلب‌


[1] مستمسك العروة: ج 1 ص 330.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست