إلى معادهم و معاشهم، بل هو أمر فطري يجده كلّ من راجع نفسه و ارتكازه [1].
3- الروايات: و هي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و بريد العجليّ قالوا: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لحمران بن أعين في شيء سأله:
إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون» [2]. دلّت على أنّ وقوع الجهّال (من المسلمين) في التهلكة مستند إلى عدم سؤالهم (عما لا يعلمون من الأحكام) عن العلماء، فيكون سبيل النجاة هو السؤال و الرجوع إلى العالم في المسائل و الأحكام. و قال سيّدنا الأستاذ بعد ذكر الروايات العديدة في المقام، و منها قول الرضا (عليه السّلام) (نعم) في جواب عبد العزيز المهتدي حيث سأله (عليه السّلام) و قال: إنّ شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كلّ وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ (و الدّلالة تامّة) و نحوها غيرها مما يدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم نعم منع الأئمة (عليهم السّلام) عن الرجوع إلى من كان دأبه- في استنباط الأحكام الشرعيّة- استعمال الاستحسانات و الأقيسة و غيرهما، من الظنون غير المعتبرة [3]. و الأمر كما أفاده، و لا يخفى أنّ مورد القاعدة في الفقه هو التقليد من المجتهد في الأحكام الشرعيّة.
فرعان
الأول: قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم اختلاف المجتهدين و أعلميّة أحدهما إجمالا، وجب الفحص عن الأعلم و تقليده؛ لما تقدم من اختصاص الحجّية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم [4].
الثاني: قال المحقق العراقي (رحمه اللّه): لا فرق في وجوب رجوع الجاهل الى العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأصوليّة، بحسب الوجدان و الارتكاز [5].