responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130

المؤمنين (عليه السّلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: «إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم» [1]. دلّت على أنّ دم المسلم لا يذهب هدرا و الدلالة تامة، قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الدية لا تسقط عند عدم تشخيص القاتل على المشهور شهرة عظيمة، و تدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية بتقريب أنّ غرامة المدّعى عليه الدية في تلك الصحيحة علّقت على عدم الحلف فلا تثبت الغرامة مع الحلف و بضميمة ما في غير واحد من الروايات من أنّ دم المسلم لا يذهب هدرا تثبت الدية في بيت مال المسلمين‌ [2]. و الأمر كما أفاده.

التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم، قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أن المدلول يكون كذلك:

بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك (نطاق القاعدة) بل عن الغنية الإجماع عليه‌ [3].

فروع‌

الأول: إذا لم يكن في مفروض المقام للمقتول ولي دم حتى يطلب الدية ما ذا يحكم عندئذ هل تؤخذ الدية فتبقى أمانة أو لا تؤخذ؟ التحقيق أنّ هذا الفرض خارج عن مورد القاعدة فليرجع في مثل هذا إلى دليل ولاية الحاكم و غيره.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، و الضابط أن لا يكون ممّا يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين‌ [4].


[1] الوسائل: ج 19 ص 109 باب 6 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1.

[2] تكملة المنهاج: ج 2 ص 112.

[3] جواهر الكلام: ج 42 ص 236.

[4] تكملة المنهاج: ج 2 ص 116.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست