المعنى: معنى القاعدة هو بيان أهمية الدماء من ناحية الحكم الوضعي، بأنّه لا تسقط الدية في القتل الذي لم يتعين له القاتل، كما قال سيّدنا الأستاذ: إذا لم تكن بينة للمدّعي و لا للمدّعى عليه و لم يحلف المدّعي و حلف المدّعى عليه سقطت الدعوى، و لا شيء على المدّعى عليه، و تعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال [1].
المدرك: الدليل الوحيد على اعتبار القاعدة هو النصوص الواردة في باب دعوى القتل، منها صحيحة محمّد بن مسلم و عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم فادّعي عليهم، قال: «ليس عليهم شيء و لا يبطل دمه» [2].
دلّت على أنّ دم المسلم لا يصبح باطلا و هدرا، فإن لم يكن طريق إلى تشخيص القاتل فالدية باقية.
و منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه قال: قضى أمير