المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها و وجوب إعادتها و إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر [1]. و الأمر كما أفاده. و لا يخفى أنّ مورد القاعدة هو الشكّ في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيّدنا الأستاذ: قاعدة الحيلولة- موردها الشكّ في أصل وجود العمل في الخارج و تحققه لا فيما إذا كان الشكّ في صحته و فساده بعد الفراغ عن أصل وجوده [2].
فرعان
الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر [3].
و ذلك على أساس قاعدة الحيلولة.
الثاني: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): لو علم- المصلي في وقت المشترك- أنه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلّاها، لكنّ الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو- الإتيان- عن قوّة [4].
و قال سيدنا الأستاذ: لا بد- عندئذ- من الاعتناء و الإتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب؛ للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال [5].