responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 128

المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها و وجوب إعادتها و إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر [1]. و الأمر كما أفاده. و لا يخفى أنّ مورد القاعدة هو الشكّ في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيّدنا الأستاذ: قاعدة الحيلولة- موردها الشكّ في أصل وجود العمل في الخارج و تحققه لا فيما إذا كان الشكّ في صحته و فساده بعد الفراغ عن أصل وجوده‌ [2].

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر [3].

و ذلك على أساس قاعدة الحيلولة.

الثاني: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): لو علم- المصلي في وقت المشترك- أنه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلّاها، لكنّ الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو- الإتيان- عن قوّة [4].

و قال سيدنا الأستاذ: لا بد- عندئذ- من الاعتناء و الإتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب؛ للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال‌ [5].


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 360.

[2] محاضرات: ج 4 ص 69.

[3] تحرير الوسيلة: ج 1 ص 195.

[4] العروة الوثقى: ص 272.

[5] مستند العروة الوثقى: ص 112.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست