responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118

و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة تزوجت و لها زوج فقال: «ترجم المرأة» [1]. دلّت على أنّ الرجم على المرأة فقط. و ليس على الزوج حدّ؛ و ذلك لجهله بالموضوع بحسب المفروض في السؤال.

2- انتفاء الموضوع: أنّ موضوع الحدّ هو وقوع العمل من الفاعل عمدا فإذا لم يكن الأمر كذلك و صدر العمل من الفاعل اشتباها لا يتحقق الموضوع للحد فتكون القضية (أيّ إقامة الحد) من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

3- المساهلة: على أساس النبوي المعروف: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة [2]. كان السّعي في التّسهيلات للعباد بالنسبة إلى مختلف المجالات، خاصة في إجراء الحدود، فيسعى أن تدرأ الحدود بأدنى شبهة؛ للبناء على المسامحة. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) لا يثبت الحد بشهادة النساء:

بابتناء الحدود على التخفيف، و درئها بالشبهات‌ [3].

و لا يخفى أنّ الشبهة بذاتها لا تكون موجبة لسقوط الحد بل لا بدّ أن تكون الشبهة (الجهل بالواقع) مقرونة باعتقاد جواز العمل و بعد ذلك يدرأ الحد بها، كما قال سيّدنا الأستاذ: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد- في الوطء بالشبهة- هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّية حال الوطء، (و ذلك لإطلاق الأدلّة الدالّة على نفي الحد عن الجاهل) و أمّا من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد [4]. و الأمر كما ذكره.

4- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه‌


[1] الوسائل: ج 18 ص 398 باب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

[2] أمالي الطوسي: ج 2 ص 141.

[3] جواهر الكلام: ج 41 ص 157.

[4] تكملة المنهاج: ج 1 ص 169.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست