responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 111

قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ المبيع إذا تلف بعد الاشتراء و قبل استيلاء المشتري كان على البائع و لو مضى زمان الخيار.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في الباب، منها النبويّ المعروف- الذي هو نفس المطلوب بتمامه و كماله-: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع‌ [1].

و منها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، و قال: آتيك غدا إن شاء اللَّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته» [2]. دلّت على أنّ المبيع إذا كان باقيا عند البائع و لم يقبض المشتري، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع، فالدلالة تامة.

و أمّا السند و إن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمّد بن عبد اللَّه بن‌


[1] مستدرك الوسائل: ج 13 ص 303.

[2] الوسائل: ج 12 ص 358 باب 10 من أبواب الخيار حديث 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست