responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 109

قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) بعد نفي الخلاف عن ثبوت الحكم في خياري الحيوان و الشرط و بعد الاستناد بصحيحة ابن سنان: ظاهر قوله (عليه السّلام): (و يصير الملك للمشتري) أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه. فقال: إنّه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيار، فتثبت القاعدة المعروفة من أنّ التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (البائع) من غير فرق بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب- إلى أن قال:- و لكن الإنصاف أنّه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلا عن اتفاقهم عليه فإن ظاهر قولهم: التلف في زمان الخيار هو الخيار الزمانيّ و هو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك على انقضائه، لا مطلق الخيار، ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها [1].

و التحقيق: أنّ مورد القاعدة هو خياري الحيوان و الشرط فقط و لا يثبت التعميم بتنقيح المناط الظنّي، و لأنّ الأصحاب أفتوا في غير الموردين على خلاف القاعدة المتلوّة.

و لا يخفى أنّ خيار الحيوان و الشرط يختصان للمشتري، و عليه ينطبق الحكم (التلف على البائع) على القاعدة المجمع عليها (التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له) فتكون القاعدة على القاعدة. كما قال صاحب الجواهر (رحمه اللّه): و قول الأصحاب أنّ تلف المبيع في زمان الخيار ممّن لا خيار له بعد تنزيله على خيار الشرط و الحيوان لا ينافي شيئا، و الدليل عليه واضح؛ إذ مع فرض أنّ الخيار للمشتري خاصة كان تلفه من البائع للنصوص‌ [2] الدالّة بصريحها على ذلك‌


[1] المكاسب: الخيارات ص 301.

[2] الوسائل: ج 12 باب 5 من أبواب الخيار.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست