تنقسم إلى الأحكام الخمسة- إلى أن قال:- ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام و ترك الواجب، و الأصل في ذلك أدلة نفي الضرر، و حديث: رفع عن أمتي تسعة أشياء و منها ما اضطرّوا إليه، مضافا إلى عمومات التقيّة مثل قوله في الخبر أنّ التقيّة واسعة ليس شيء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور و غير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد، و جميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات و المحرّمات، فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح و يرجع إلى الأصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة. و أمّا المستحبّ من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص و قد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامّة و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم و الصلاة في مساجدهم و الأذان لهم فلا يجوز التّعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحقّ كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم و كذلك المحرم و المباح و المكروه فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقيّة يحتاج إلى الدليل الخاص [1].
4- التسالم: قد تحقّق التسالم على مشروعيّة التقيّة بين الفقهاء و لا خلاف فيها بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.
فرعان
الأول: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقيّة و إراءة المخالفة عدم المخالفة لم تشرع التقيّة [2].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إنّ تعلق الأمر الاضطراري بالفعل النّاقص و جواز البدار إليه واقعا، مع فرض تمكّن المكلف من الإتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت يحتاج إلى دليل. و قد قام الدليل على ذلك في خصوص موارد التقيّة، و أنّ البدار فيها جائز [3].