responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10

ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق، و بذلك خرجت عن التعريف.

و لكن ربما يورد عليه بانّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحث الأصوليّة المهمة عن علم الأصول، كمباحث الأصول العمليّة الشرعيّة و العقليّة، و الظن الانسدادي بناء على الحكومة، فإنّ الأولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ الكلّي، لأن إعمالها في مواردها إنّما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها لا من باب استنباط الأحكام الشرعيّة منها و توسيطها لإثباتها.

و الأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا لا واقعا و لا ظاهرا.

و بتعبير آخر: أنّ الأمر في المقام يدور بين المحذورين: فان هذا الشرط على تقدير اعتباره في التعريف، يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم، فلا يكون جامعا، و على تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهيّة فيها فلا يكون مانعا. فإذا لا بدّ من أن نلتزم بأحد هذين المحذورين: فإمّا أن نلتزم اعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصوليّة، أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيّة في التعريف، و لا مناص من أحدهما.

و التحقيق في الجواب عنه هو: أن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا، و لكنه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامع بينه و بين غيره، و هو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيّا أو تنجيزيّا أو تعذيريّا، و عليه فالمسائل المذكورة تقع في طريق الاستنباط، لأنّها تثبت التنجيز مرّة و التعذير مرّة أخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها، و لا يلزم- إذا- محذور دخول القواعد الفقهيّة فيه.

نعم، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور و هو: (العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة) فإنّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباط،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست