responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 82

الى الافراد الشايعة و اثبات الحكم لها بدون الأتيان بهذا الشّرط فاذا اتى بالشّرط و لم يكن المفهوم حجة كان مفاده مع الاتيان بالشّرط مساويا له بدون الشّرط فيلزم التاكيد و هو مرجوح بالنسبة الى التاسيس فيجب القول بالدلالة حذرا من هذا المحذور لا يق بناء على الدلالة و حجيّة المفهوم ايض لا يلزم التاسيس بل يكون تاكيدا بيان ذلك انه فى صورة عدم الاتيان بالشرط ينسبق الذهن الى الافراد الشايعة و اما غيره فلا ينسبق الذهن اليه فيكون الحكم مختصا بالافراد الشايعة و اذا اتى بالشّرط و يكون المفهوم حجة ليس معناه الّا الاختصاص بالافراد الشايعة و هو موجود قبل الاتيان بهذا الشرط فيكون تاكيدا و الى هذا ينظر كلام المحقق الثالث فى القوانين حيث قال و عندى ان وجهه ان النادر انما هو المحتاج حكمه الى التبينة و الافراد الشايعة تحضر فى الاذهان عند اطلاق اللفظ المعرى فلو حصل احتياج فى الافهام من اللفظ انما يحصل فى النادر فالنكتة فى الذكر لا بد ان تكون شيئا اخر لا تخصيص الحكم فى الغالب انتهى لأنا نقول انسباق الذّهن الى الافراد الشايعة لا يستلزم تخصيص الحكم بها لان غاية ذلك وصول حكمها و اما غيرها فمسكوت عنه كما فى القاب فاذا اتى بالشّرط يفهم التخصيص فيكون تاسيسا لا تاكيدا و ذلك غير خفى على الزكى نقول مقتضى القاعدة و ان كان ذلك لما عرفت لكن فهم العرف لا تساعده فانه فى موارد الغالب لا يفهم العرف التخصيص فلا يكون المفهوم حجة لان دليل حجيّته التبادر و هو فيما نحن فيه معلوم العدم و قد يشكل بان هذا يتم لو قلنا بان عدم الغلبة من متممات المقتضى و اما لو قلنا بان الغلبة من الموانع فبمجرّد عدم التبادر لا نرفع اليد عن المفهوم لاصالة الحقيقة كما يتمسّك بهذا الاصل فى الموارد الاخر فى صورة الشك كما هو الظاهر لان التبادر علامة الوضع فاذا ثبت التبادر فى موضع فنحكم بثبوت الوضع و لا ريب فى ثبوت التبادر فيما نحن فيه كما مر اليه الاشارة فثبت الوضع اى وضع الاداة للدلالة على الوجود عند الوجود و للعدم عند العدم فالغلبة من جملة الموانع فان قلت ان التبادر علامة الوضع فى موضع التبادر و اما فى غيره فلا قلت هذا كلام سار فى جميع الاوضاع الثابتة بالتبادر فانه فى مورد الشك لا يمكن التمسّك باصالة الحقيقة لان القدر الثابت من الوضع هو ذلك اى الوضع فى صورة التبادر فتمسّكهم باصالة الحقيقة فى امثال هذه الموارد مما لا تامل لاحد فيه فظهر ان التبادر علامة للحقيقة مط و الجواب عن هذا الاشكال اما اولا فبان هذا يتم لو قلنا بحجيّة المفهوم من باب التضمّن فانه ح لو كان التبادر علامة للوضع فى موضع التبادر يلزم تعدد الوضع و الاصل عدمه بيان ذلك ان التبادر لو كان علامة للوضع فى مورده لكانت الاداة موضوعة للوجود عند الوجود و الانتفاء عند الانتفاء فى غير مورد الغالب فيلزم تعدد الوضع و الاصل عدمه فيكون التبادر علامة للوضع مط و اما قلنا لو بحجيته من باب الالتزام كما هو التحقيق فلا لانه يلزم ح تعدد الموضوع له لان الموضوع له هو الوجود عند الوجود على التقديرين و الانتفاء عند الانتفاء خارج عنه لازم له لا يق فى هذه الصورة ايض يلزم تعدد الوضع لان اللزوم باعتبار الواضع فلزوم شى‌ء فى موضع يكون باعتباره و عدمه يكون بعدمه فالوجود عند الوجود موضوع له و الانتفاء عند الانتفاء لازم له فى صورة غير الغالب و اما فى صورة الغالب فلا فكان الواضع اعتبر شيئين اللزوم فى هذه الصورة و عدمه فى غيرها و الاصل عدم هذا التقييد اى تقييد اللزوم بغير الغالب لأنا نقول اجراء الاصل فى مثله غير معقول فلذا يق يجرى الاصل فى القراين الحالية فت و اما ثانيا فبانا نقول ان عدم الغلبة من جزء المقتضى و ما تمسّك به فى وجه الظهور بالتبادر و هو علامة للوضع مط و الا لم يجز التمسّك باصالة الحقيقة فى صورة الشك فى الموارد الاخر فهو فاسد لانه لا شك ان التبادر لا يكون علامة للوضع الا فى مورده و الاصل الاعتبار الخصوصيات كما يشهد على ذلك استدلال بعضهم بان استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى مجاز مع القول بان الوحدة ليست بجزء للموضوع له بانه موضوع لهذا فى حال الانفراد و لكن خرجنا عن ذلك الاصل فى الاوضاع باعتبار التبع و الاستقراء فانا نتبعنا و استقرانا فوجدنا ان الخصوصيات لا مدخلية لها فى الوضع فانا نعلم قطعا ان الواضع يضع لفظ زيد لابنه لا بشرط سواء كان صحيحا او

مريضا منفردا او غير منفردا و غير ذلك من الخصوصيات التى لا تحصى و اما فيما نحن فيه فلا يثبت علينا هذا اى عدم اعتبار وروده مورد غير الغالب فيكون باقيا تحت الاصل لكن الانصاف ان الغلبة من جملة الموانع لانا نجد وروده مورد الغالب و عدم فهم المفهوم ح من قبيل رايت اسدا يرمى فكما يفهم التناقض اولا بين الاسد و يرمى فكذا هنا بين مفهوم ان وروده فى هذا المورد فح الحق ان العرف لا يفهم المفهوم ح و ما لم يكن موافقا لفهم العرف فهو ليس بحجة سواء كان موافقا للقاعدة او مخالفا لها و الحاصل ان حجية اصالة الحقيقة من باب الوصف لا من باب التعبّد بقى الكلام فى سبب الاتيان بهذا الشّرط ح و سببه ان الافراد الشايعة تكون حاضرة فى الذهن فالطباع مجبولة و مجبورة بذكر هذا القيد لمتابعة اللسان القلب و اليه ذهب الشهيد فى التمهيد حيث قال او يكون السوم هو الغالب فان ذكره انما هو لاجل غلبة حضوره فى ذهنه انتهى‌ الثانى‌

[معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه‌]

الثانى هل المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه و بعبارة اخرى هل المفهوم هو عدم الوجوب او الحرمة لا يخفى عليك ان مقتضى الاصل الفقاهتى هو عدم الوجوب اذ هو على التقديرين مسلّم و اما بحسب العرف فالمفهوم لا تكرمه لا يجب عليك الاكرام فانه‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست