responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 53

فى تحرير محلّ النّزاع بالنّسبة الى الوجوب الاوّل ان يكون العقاب مترتبا على ترك كل مقدّمة من المقدمات و الثانى ان يكون العقاب على ترك المقدمة المفضى تركها الى تركه سواء كان المفضى واحدة منها او المجموع فعلى هذا لو لم تكن ترك المقدّمة مفضيا الى ترك ذى المقدّمة راسا بان تعلق ارادة المكلّف بعدم الاتيان بذى المقدّمة لأجل نفسه لا لاجل كونه متوقفا على مقدمة لم يرد فعلها لم يكن على ترك المقدمات عقاب و الثالث ان يكون العقاب مترتبا على المجموع من حيث المجموع فيكون على ترك الجميع عقاب واحد و الرابع ان يكون العقاب مترتبا على ترك المقدمة لاجل كونه مفضيا الى ترك ذى المقدّمة فالعقاب حقيقة يكون على ترك ذى المقدّمة تقدم عليه و يحتمل ان لا يكون ملزوما للعقاب المستقل فهذه احتمالات خمسة حاصلة من الثلثة فى الخمسة اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتمال الاول لا يكون محلا للنزاع بين العلماء قطعا لوجهين الاول ان ذلك مخالف لفهم العرف و العادة فكيف يمكن ان يذهب اليه العلماء جميعا الا شاذ منهم و الثانى انه لو كان ذلك محلا للنزاع لتمسّكوا فى اثباته بما تمسّكوا به فى اثبات مدلولات الالفاظ من العلائم و نحوها و كذا الملزوم للخطاب المستقلّ على ترك المقدّمة فانه باقسامه لا يصلح ان يكون محلّا للنزاع و الدّليل على ذلك هو استدلال المشهور على وجوب المقدّمة بالدليل المشهور من انه لو لم يكن المقدّمة واجبة لجاز تركها فح اما ان يكون مكلفا بالاتيان بالواجب او لا و الاول مستلزم للتكليف بما لا يطاق و الثانى مستلزم لخروج الواجب عن كونه واجبا و كلاهما باطلان فتعين ان يكون المقدّمة واجبة وجه الدلالة انه لو قال بتعدّد العقاب بان قال بعقاب اخر على ترك ذى المقدمة عند تركه ايض لورد عليه ما اورد على القائل بعدم الوجوب من لزوم التكليف بما لا يطاق لأن العقاب على ترك ذى المقدّمة فى زمانه و استحقاقه عليه ح انما هو لاجل كونه مكلفا به فى هذا الزمان و هو عين التكليف بما لا يطاق و هو بط و ان كان باختياره لان المفروض ان المستدلّ لا يقول بجوازه ايض فاذا ثبت انه لا يجوز له ان يقول بعقاب اخر فاعلم انه لا بد له ان يقول بكون هذا العقاب على ترك ذى المقدّمة تقدم على زمان ايقاعه لحصول الترك الحكمى له بترك المقدّمة و ان لم يقل بذلك و قال بكون هذا العقاب على ترك المقدّمة لزم ان يخرج الواجب عن الوجوب و دليله هذا يدلّ على كون ذلك الاستحقاق على ترك ذى المقدمة و بنين مراده حيث قال لو لم يوجب للزم احد المحذورين وجه الدلالة انه لا يجوز له القول بتعدّد العقاب كما عرفت و لا يقول به ايض فح لو لم يقل بكون هذا العقاب على ترك ذى المقدّمة لزم خروج الواجب عن الوجوب على تقدير وجوب المقدّمة ايض فلا بد ان يكون مراده ان العقاب مترتب على ترك ذى المقدمة لاجل حصول تركه الحكمى فظهر من هذا الدليل ان المستدلّ به لا يقول بالوجوب الملزوم للعقاب المتعدّد و هو تسعة من الاقسام فلا يكون احد من هذه الاقسام محلا للنزاع و ان ظهر عدم كون ثلثة منها محلا للنزاع بوجه اخر و هو ما تقدم من ان الوجوب بمعنى ورود الخطاب المستقل لا يكون محلا للنزاع و الحاصل انه حيث ظهر عدم كون الوجوب اللفظ محلا للنزاع فيخرج خمسة اقسام من الاقسام المتقدمة منها هذه الثلثة و ما انحصر وجه خروجه عن كونه محلّا للنزاع فى عدم كون الملزوم لتعدد العقاب محلا للنزاع هو ستة من الاقسام المتقدمة و تعيينها يظهر بالتامّل فبقيت اربعة من الاقسام و ظهر من هذا الدّليل كون اثنين منها محلا للنزاع ايض و هما صدور الخطاب على المطلوب اعم من اللفظى من دون ملازمة للعقاب و لو عند تركه على ترك ذى المقدّمة و مجرّد مطلوبية الفعل و مبغوضية الترك من دون ملازمة للعقاب كك لانك قد عرفت ان الدليل يدل على انه لو لم يكن الملزوم للعقاب لخرج الواجب من الوجوب بقى اثنان و الحق ان جعل صدور الخطاب محلا للنزاع ايض مما لا وجه له لان كثيرا ما نامر بالاشياء و نحن غافلون عما تتوقف عليها فضلا عن صدور خطاب منا دال على طلب هذه الاشياء فمحل النزاع كما هو ظاهر عندنا هو الوجوب بمعنى محبوبيّة المقدمة و مطلوبيتها بحيث لو سئل منا عن المحبوبية لقلنا بها و كذا مبغوضية تركها مع ترتب العقاب على ترك ذى المقدّمة عند تركها و اللّه العالم‌

[ثمرة النزاع‌]

السّابعة فى بيان ثمرة النزاع لا اشكال فى وجود الثمرة على ما جعلناه محلّا للنزاع و قلنا ان النزاع بين المشهور انما هو فيه فمنها الحكم بفسق التارك للمقدّمة تركا يفضى الى ترك ذى المقدّمة عند ترك المقدّمة بناء على القول بالوجوب و عدم الحكم بالفسق على عدم القول بالوجوب ح بل فى زمان ايقاع ذى المقدّمة فتدبر و منها تعدد استحقاق العقاب بناء على الاول و عدمه على الثانى بيان ذلك ان معنى وجوب المقدّمة بهذا المعنى هو استحقاق العقاب على الترك المقدّمة الحكمى لذى المقدّمة كما يستحقه بتركه الحقيقى و لا يخفى ان التركين قد يجتمعان و قد يفترقان فعلى هذا لو ترك المشى الى الحجّ مع الرفقة بحيث لا يمكن له المشى اليه عادة فح يحكم بفسقه و يستحق العقاب و ان اتفق له المشى اليه اما بدون الرفقة او مع رفقة اخرى و ان ترك الحجّ ح ايض فيحكم بفسقه ثانيا ان كان ثابتا عن الفسق الاول و لو ترك المشى مع رفقة يحصل الظن بعدم امكان الحج له بعد ذلك فيستحق العقاب ثم اتفقت له رفقة اخرى فتركه ايض لاستحق العقاب ثانيا ايض و هكذا كلما تعدد الترك تعدّد الاستحقاق و محكوم بالعدالة بين الفسقين على فرض تحقق التوبة و لو مات فى وسط السنة بحيث انكشف عدم كونه مكلفا بالحج فى الواقع لكان مستحقا للعقاب على الترك الحكمى ايض لانه تارك للمامور به باعتقاده و سيجئ توضيح ما ذكرنا عند بيان الاستدلال و قد نقل الفاضل الأستاد عن بعض الفحول انه قال ان من جملة الثمرات على النزاع فى هذه المسئلة الاصولية مسئلة اصولية اخرى‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست