responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 133

فى بيان انّ هل للعموم صيغة تخصّته ام لا و لا يق للمعنى المجازى هذا مما يصلح له اللفظ و مقتضى ظاهر قولهم ان من علايق المجاز علاقة العموميّة و الخصوصيّة يعنى يستعمل لفظ العام فى الخاص و لفظ الخاص فى العام لهذه العلاقة ان يكون ما يكون مستغرقا لجميع ما يصلح له بحسب معناه المجازى عاما و الا لم يمكن استعمال الخاصّ فى العام‌

[هل للعموم صيغة تخصّه ام لا]

قاعدة اختلفوا فى انه هل للعموم صيغة تخصّه ام لا فذهب الاكثرون الى انه للعموم صيغة تخصه و نقل عن بعض انه قال ان الصّيغ التى ادعى كونها حقايق فى العموم حقايق فى الخصوص و ليس للعموم صيغة تخصّه و هو قول ضعيف فى الغاية و ذهب سيّدنا المرتضى ره الى انها مشتركة بين العموم و الخصوص بناء على قاعدته ان الاصل فى الاستعمال الحقيقة و الحق ما ذهب اليه المشهور و يظهر وجه ذلك مما سنذكره فى الفاظ العموم تفصيلا و نثبت كون كلّ منهما حقيقة فى العموم فلا احتياج الى هذا المبحث بعد ذكر المباحث الاتية و اثبات كون اللفظ حقيقة فى العموم فيها لانه يكفى فى رفع القولين كون لفظ حقيقة فى العموم و لكن نمشى على طريقة القوم و نثبت المط هذا ايض فنقول يدلّ على كون الالفاظ المذكورة حقيقة فى العموم تبادر العموم منها و استدلال السلف بها من غير نكير قال شيخنا البهائى ره لنا استدلال السّلف بها عليه من غير نكير و الاتفاق فى كلمة التوحيد و الجعالة و الحنث فى لا اضرب احدا و الكذب فيما ضربت و قصّة ابن الزبعرى انتهى فيدفع المذكورات القولين المذكورين مع انه يمكن دفع القول بكونها مشتركة بان المجاز اولى من الاشتراك كما حقق فى محله و يمكن ان السّيد على كونها حقايق فى العموم بالدّليل العقلى و هو ان معنى العام معنى يشتد به الحاجة و كلّ معنى يشتد به الحاجة وجب وضع لفظ بازائه فوجب وضع لفظ بازاء معنى العام و ليس هذا اللفظ الا اللفظ الذى ادعى كونه حقيقة فى العموم و هذا الاستدلال موقوف على اثبات مقدّميته و فى كلتاهما نظر اما الاول فلانا لا نم كون معنى العام معنى يشتد به الحاجة كيف و قد اشتهر انه ما من عام الا و قد خصّ فليس معنى العام معنى يشتد به الحاجة و الا لكان ارادته و استعمال اللفظ فيه كثيرا اذ معنى شدة الحاجة ان يكون اهل العرف لا بدّ لهم من استعمال اللفظ فيه لان بيان المراد موقوف عليه و اذا كان معنى العام بحيث لم يرد ابدا او فى اكثر الاستعمالات لم يكن معنى يشتدّ به الحاجة فاذا لم تثبت هذه المقدّمة اعنى مقدّمة اعنى مقدمة الصغرى لا يجدى كون الكبرى مسلّمة فى اثبات هذا الحكم مع انها غير مسلّمة لانا لا نم وجوب كل لطف بل اللطف الواجب هو الذى لزم من تركه قبح و لا ريب ان ترك وضع اللفظ بازاء المعنى العام لا يلزم منه قبح و ان كان فى وضع اللفظ له حسن‌

[فى افادة الجمع المحلى العموم‌]

قاعدة لا خلاف ظاهرا فى افادة الجمع المحلى العموم و كونه موضوعا له بين اصحابنا كما قيل و الكلام فى هذا المقام يقع فى مقامات الاول فى ان هذا اللفظ هل يدلّ على الاستغراق ام لا يدلّ و على فرض الدلالة هل هو موضوع للاستغراق و مجاز فى العهد او مشترك بينهما و بعبارة اخرى هل هو موضوع للاستغراق و محمول عليه ما دام لم تظهر قرينة العهدية او موضوع له بشرط عدم العهدية و التفرقة بين المقامين انه لو كان مقام يصلح للعهدية و لكن لم تظهر ارادتها يحمل على الاستغراق على الاول و يكون مجملا على الثانى لانه فى الاول يشترط عدم العلم بالعهديّة و فى الثانى العلم بعدم العهدية و الثانى انه بعد فرض افادته الاستغراق و العموم هل هو افرادى او جمعى او مجموعىّ و الثالث انه بعد فرض افادته العموم هل هذا باللغة او بالعرف و الرابع ان هذا العموم هل هو حقيقى او عرفى و الخامس هل انه يشمل الافراد النادرة و الندرى ام لا و على فرض عدم الشمول هل يكون بعينه هو العموم العرفى او فرق بين العموم العرف و عدم الشمول لهذه الافراد اما المقام الاول فالحق فيه انه يدلّ على الاستغراق و حقيقة فيه و مجاز فى غيره عهدا كان او جنسا بناء على عدم المنافاة بين الجمعية و الجنسية كما هو الحق لان جنسية كل شى‌ء بحسبه فجنس الجمع هو الجماعة سواء كانت متحققة فى ضمن الثلثة او الازيد و التعدد ليس منافيا للجنسيّة مط فهذا ليس كالنكرة لانها مقابلة لاسم الجنس فلا يمكن اجتماعهما و لا بد اولا من بيان الاصل فى المقام و مقتضاه هو كونه موضوعا للجنس لا غيره لأن الاصل بقاء الوضع الافرادى و عدم وضع اخر للهيئة التركيبيّة سوى الوضع الافرادى بيان ذلك ان وضع المفردات انما هو لافادة المعانى و اداء المقاصد و هو لا يحصل الا فى التراكيب و الهيئة التركيبيّة لا تفيد الا ربط المفردات كما فى زيد قائم و غلام زيد و غير ذلك و لو كان فى التراكيب وضع اخر سوى وضع المفردات لكان وضع المفردات عبثا فح نقول لا شك و لا ريب ان اللام ليس موضوعا للاستغراق و لم يقل به احد بل هو للاشارة الى المدخول اىّ معنى كان سواء كان جنسا او عهدا او استغراقا فهذا الجزء ليس مفيدا للاستغراق و الجزء الاخر ايض لا يفيد لان لفظ الجمع ليس موضوعا للاستغراق بل هو موضوع للجماعة سواء كان فى ضمن الثلثة او غيرهما بناء على امكان اجتماع الجنسية و الجمعيّة و الا فهو مشترك بين العهد و الاستغراق فهذا الجزء ايض ليس مفيدا للاستغراق و موضوعا له و التركيب لا يفيد الا الاشارة الى المدخول فمقتضى الوضع الافرادى هو الجنسية على ما اخترناه من عدم المنافاة او مشتركا بين العهد و الاستغراق و لكن خرجنا عن هذا الاصل للدليل على الاصل و هو التبادر فانه لا شك و لا ريب انه يتبادر من قول السيد للعبد اكرم العلماء وجوب اكرام الجميع و لذا لو ترك العبد اكرام بعض لذمه السّيد و العقلاء على ترك اكرام البعض و لو عاقبه السيّد لم يكن موردا للملامة و المذمة و كذا يفهم من قول القائل اكرمت العلماء انه اكرم جميع العلماء و لذا يكذبه اهل العرف و العادة لو ظهر انه اكرم البغض دون الجميع و بالجملة ذلك ظاهر و التمسك بالاحتياط فى اثبات ذلك بان يق لو اتى بالجميع لكان ممتثلا يقينا سواء كان موضوعا للعموم او للخصوص بخلاف صورة الاتيان بالبعض فانه لم يقطع بالامتثال لاحتمال ارادة العموم بط اما اولا فلان كلامنا فى مقام اثبات الوضع و الاجتهاد و ليس كلامنا فى مقام بيان المراد و الفقاهة بان هذا مبرء للذمة دون هذا و ثانيا

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست