responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 439

اجرة المثل و المسماة معا، كما اختاره المصنف رضى اللّه عنه و تفرد به. و كذلك الكلام فيما إذا استأجر أجيرا و شرط عليه أن يكتب فاشتغل بالخياطة، فانه أيضا يكون للمستأجر الخيار، فان امضى العقد استحق الاجير الاجرة المسماة و كان للمستأجر اجرة الخياطة، و إن فسخ العقد لم يستحق الاجير شيئا، بخلاف ما إذا استأجره للكتابة، فانه إذا ترك الكتابة بطل العقد، لان الكتابة الخارجية اخذت عوضا عن الاجرة، فاذا انتفت انتفت الاجرة و بطل العقد.

و المتحصل مما ذكرنا أن قول المالك: آجرتك الدابة بشرط أن لا تحملها حديدا، لم تجعل فيه الاجرة في مقابل المنفعة الخارجية المضادة لتحميلها الحديد، بل جعلت الاجرة في مقابل المعنى القائم بالدابة، سواء حصل الركوب أو تحميل الحديد أم لم يحصلا فيكون شرط الركوب، أو عدم تحميل الحديد من قبيل الشرط الزائد على ما هو قوام العقد، فيكون ترك العمل به موجبا للخيار.

(المستمسك ج 13/ 94 و 95).

***

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست