نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 436
71- محتملات القبالة
في مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، فتعمرها و تؤدي ما خرج عليها، فلا بأس به» [1]. و صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر، فيعمرها، و يؤدي خراجها.
و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة، لانه لا يحل» [2]. و صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث قال: «و سألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة و يقول: اعمرها، و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه. قال:
و المحتمل فيها أمور: (الأوّل): ما ذكره المصنف رضى اللّه عنه، من أن المراد من القبالة الاجارة، و يكون العمل هو الاجرة، فتكون من اجارة العين. (الثاني): أن